نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. وإن ألزمنا المشتري جز البعض، واستبقاء البعض كان مجهولًا، ولا يجوز بيع المجهول.
فأما إذا اشترى الأغصان، أو الزرع، فحقه أن يقطعه عن وجه الأرض، وحقه في القوائم، والأغصان أن يقطع جميع ما يسمى غصنًا، وهذا ممكن غير متعذر، فيكون العقد عاريًا عن الجهالة.
مسألة (209): إذا بايع الرجل أعمى، أو كان البائع أعمى، والمبيع عين من الأعيان، فالبيع باطل.
ولو باع رجل عبده الأعمى من نفسه بمال معلوم، أو كاتبه، فالبيع صحيح والكتابة صحيحة.