البيع, ويرجع المشتري بالثمن على تركه البائع إن كان خلف تركه.

مسألة (208)

مسألة (208): بيع الصوف على ظهر الغنم باطل.

وبيع الزرع على أن يقطعه جائز, وكذلك يجوز بيع قوائم الشجرة, وأغصانها من غير شرط القطع.

والفرق بين الصوف, وبين القوائم, والزرع: أنه إذا اشترى الصوف, ثم أراد أن يجزه من أصل الظهر لم يكن له ذلك, وكذلك إذا أراد أن يحلقه حلقًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعذيب الحيوان لغير مأكله, وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015