البيع, ويرجع المشتري بالثمن على تركه البائع إن كان خلف تركه.
مسألة (208): بيع الصوف على ظهر الغنم باطل.
وبيع الزرع على أن يقطعه جائز, وكذلك يجوز بيع قوائم الشجرة, وأغصانها من غير شرط القطع.
والفرق بين الصوف, وبين القوائم, والزرع: أنه إذا اشترى الصوف, ثم أراد أن يجزه من أصل الظهر لم يكن له ذلك, وكذلك إذا أراد أن يحلقه حلقًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعذيب الحيوان لغير مأكله, وقد