وقال المشتري: إنما اشتريته بألف, فلا تحالف بينهما.

وأما إذا أطلق البائع الألفين, وكذبه المشتري, فالدعوى المطلقة لا تتضمن إقرارًا بالقبض, وهما مختلفان في الثمن, فلا بد من التحالف.

مسألة (200)

مسألة (200): إذ كان لرجل على دين, فباع ذلك الدين] بعين, وقبضها قبل التفرق, فالمذهب المشهور أن البيع صحيح.

ولو باع ذلك الدين من غير [من هو في ذمته كان البيع باطلًا.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع الدين ممن عليه الدين كان نفس البيع متضمنًا تسليم المبيع وهو براءة ذمته عن الدين الذي قد باعه منه, فأما إذا باعه من غيره, فنفس البيع لا يتضمن براءة ذمة ذلك الغريم؛ لأن ذمته إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015