مسألة (182): إذا اشترى ثوبًا بدراهم مغشوشة بعضها نقرة، وبعضها نحاس، فالبيع جائز، وإن كان مقدار النقرة مجهولًا.
ولو اشترى تراب المعدن بثوب فالبيع باطل.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن أكثر دراهم البلدان في عامة الأحوال لا تكاد تخلو من الغش، ولو أبطلنا البيع بأعيانها انسد سبيل البيع؛ لأن غاية ما يمكن تكليف إرسال [الثمن على الذمة، والمرسل على الذمة] ينصرف إلى نقد البلد، فإذا كان النقد من جنس المغشوش لم يكن الإرسال في الذمة