يبيعها بحملها، والصحيح أنهما سواء في الجواز، والمنع.

مسألة (181)

مسألة (181): بيع الجوز في القشرين باطل إذا كان يابسًا، وجائز إذا كان رطبًا.

والفرق بين الحالتين: ضرورة الناس، وحاجتهم إلى استبقاء رطوبة اللب بالقشرين في أيام مخصوصة، وأما إذا جاء زمان رفعها وادخارها، فليس من ضرورة العادة رفعها في القشرين، وعلى هذا بيع اللوز، والفول رطبًا ويابسًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015