وَفِي حَدِيث هِشَام عَن مُحَمَّد بن سِيرِين فِي أَوله:
لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه، وَلَا يسوم على سوم أَخِيه. . " وَذكر الحَدِيث فِي الْعمة وَالْخَالَة.
2292 - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبيد مولى ابْن أَزْهَر - وَيُقَال: مولى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - وَهُوَ أصح، وَكَانَ من الْقُرَّاء وَأهل الْفِقْه - عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل، يَقُول: قد دَعَوْت رَبِّي فَلم يستجب لي ".
وَأخرجه مسلمٌ بِزِيَادَة من حَدِيث أبي إِدْرِيس عَائِذ الله الْخَولَانِيّ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ:
لَا يزَال يُسْتَجَاب للْعَبد مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم، مَا لم يستعجل ".
قيل: يَا رَسُول الله، مَا الاستعجال؟ قَالَ: " يَقُول: قد دَعَوْت، قد دَعَوْت، فَلم أر يستجيب لي، فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدُّعَاء ".
2293 - السَّادِس وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبيد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لِأَن يحتطب أحدكُم حزمةً على ظَهره خيرٌ من أَن يسْأَل أحدا، فيعطيه أَو يمنعهُ ".
وَفِي حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث:
لِأَن يحتزم أحدكُم حزمةً من حطب فيحملها على ظَهره فيبيعها، خيرٌ لَهُ من أَن يسْأَل رجلا، يُعْطِيهِ أَو يمنعهُ ".