وَفِي حَدِيث حَرْمَلَة بن يحيى:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يجمع الرجل بَين المراة وعمتها، وَبَين الْمَرْأَة وخالتها. قَالَ الزُّهْرِيّ: فنرى خَالَة أَبِيهَا، وعمة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمنزلَة.

وَلَيْسَ لقبيصة بن ذُؤَيْب عَن أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ".

وَأخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا من حَدِيث عَامر الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، وَلَا على خَالَتهَا ".

وَمن حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحوه.

وَمن حَدِيث عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن أَربع نسْوَة أَن يجمع بَينهُنَّ: الْمَرْأَة وعمتها، وَالْمَرْأَة وخالتها.

وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

أَنه نهى أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها، أَو تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفي مَا فِي صحفتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015