43 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَخُوهُمُ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ قَالَ: «يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ» -[130]- قَالَ: وَقَالَ: عَامِرٌ، وَالْحَكَمُ: «لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ»