192 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ -[245]- الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادٍ، تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لِلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُهَا -[246]- أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ أَوْ قَالَ: نَزَلَتْ أَوْ فَأُنْزِلَتْ: " {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] "