قَالَ أَحْمَدُ ثَلاثُ كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَلاحِمُ وَالْمَغَازِي وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلاثَةِ غَيْرَ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَةِ الْقَصَائِدِ فِيهَا فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِم فَكلهَا بِهَذَا الصِّفَةِ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ وَأَمَّا الْمَغَازِي فَكَتَبَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَذِبٌ وَكُتُبُ ابْنِ إِسْحَاق فأكثرها من أهل الْكتاب وَلَيْسَ فِيهَا أصح من معازي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَكِتَابُ الْكَلْبِيِّ قَالَ أَحْمَدُ كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَكِتَابُ مُقَاتِلٍ قَرِيبٌ مِنْهُ