بَلْ بِلَفْظِ " لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ "
449 - الْمُسَاوَاةُ فِي الظُّلْمِ عَدْلٌ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا
450 - مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أُنْمُلَةِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ ظُفْرَيْ إِبْهَامَيْهِ وَمَسْحُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ
لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ يُرْوَى عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ
451 - الْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الأَرْزَاقِ
قَالَ الْجَدُّ لَا أَعْرِفُهُ حَدِيثًا
452 - مِصْرُ أَطْيَبُ الأَرَضِينَ تُرَابًا وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُذْكَرُ مَعْنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
453 - مِصْرُ بِأَقْوَالِهَا
لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ كَلامٌ يَجْرِي فِي مَعْنَى قَوْلِ الصُّوفِيَّةِ