وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَتَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَرِهَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ الأَنِينَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ لَمَّا مَرِضَ أَبِي وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ مَا أَنَّ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ طَاوُوس أَنَّهُ قَالَ أَنِينُ الْمَرِيضُ شَكْوَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَا أَنَّ حَتَّى مَاتَ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا أَصَابَ إِبْلِيسُ مِنْ أَيُّوبَ فِي مَرَضِهِ إِلا الأَنِينُ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلامُ دَخَلَ جَوْفَ شَجَرَةٍ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى الشَّجَرَةِ وَقَطَعَ بِنِصْفَيْنِ فَلَمَّا وَقَعَ الْمِنْشَارُ عَلَى ظَهْرِهِ أَنَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا زَكَرِيَّا إِمَّا أَنْ تَكُفَّ عَنْ أَنِينِكَ أَوْ أَقْلِبَ الأَرْض وَمن عَلَيْهَا قَالَ فَسكت حَتَّى قطع بنصفين
448 - الْمَرِيضُ لَا يُعَادُ حَتَّى يَمْرَضَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ
لَا يُعْرَفُ / بِهَذَا