[الباب الثاني والعشرون] فيمن سقى رجلا ستما أو سيكرانا فمات منه

[الباب الثاني والعشرون]

فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه

[91 - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو

بشاهد واحد]

قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر

ما يرى الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015