في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه.
وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.
وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في
الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل
من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.