[الباب الثامن عشر]
فيمن قتل بين الصفين
[72 - فصل: في القسامة فيمن قتل بين الصفين]
قال مالك رحمه الله: وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة.
قال سحنون في العتيبة عن ابن القاسم: لاقسامة فيه وإن شهد شاهد على قتله أو على إقراره.
قال محمد: رجع ابن القاسم عن هذا إلى أنه يقتل بالقسامة من ادعى عليه المقتول وهو قول [219/ب] مالك، وأشهب وابن عبد الحكم، واصبغ.
وكذلك إن شهد شاهد على قتله بعينه، وقد قال مالك في الجماعة يقتتلون فينكشفوا عن قتيل أو جريح لا يدري من فعل ذلك: أن فيه العقل