قال ابن القاسم: فإن نكل السيد لم يحلف سيد الجارح إلا أن يحلف: بالله ما أعلم.
ولو كان المدعي عليه حراً ضرب في ذلك مئة وسجن سنة.
وقال أشهب: وكذلك العبد يجلد مئة ويحبس سنة.
[71 - فصل: في العبد يقتل الحر ويشهد بذلك شاهد ففيه القسامة]
ومن المدونة قال مالك: وإذا قتل العبد رجلا حراً فأتي ولاة الحر بشاهد على ذلك؛ فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا دم صاحبهم؛ فيقتلوا العبد إن شاءوا أو يستحيوه، فإن قالوا: نحلف يميناً واحدة ونأخذ العبد نستحييه، لم يكن لهم ذلك، إذ لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة، أو يحلفون خمسين يمين مع شاهدهم.