لأن عمر وعلياً رضي الله عنهما اختلف عنهما مع ضعف روايتهم عنهما فلا حجة لهم من قول السلف.
قال غيره: ودلت السنة على تساوي الذكر والأنثى في القليل من الدية، من ذلك دية الجنين: الذكر والأنثى فيه سواء.
قال ابن الجهم: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل إصبع عشر»، فظاهره لا يفرق بين الذكر والأنثى.
فإن قيل: فألا قلته في الأربع أصابع؟
قلت: لاجتماعهم فيها، ولا نقيس القليل على الكثير لمخالفته له، كمجامعتنا بين الأخذ بالنهي عن بيع ما ليس عندك، وإجازة السلم بالإجماع.