أربعين فعلى نصف دية الرجل.
وقال أشهب في كتابه: وروى عن علي: أنها تساويه في ثلث عقلها.
قال ابن الجهم: ولم يختلف عن ابن عباس، وزيد أنها مثل الرجل إلى ثلث ديته.
وروي عن ابن مسعود: أنهما في السن والموضحة سواء.
فلا يجد مخالفنا عن صاحب أنها على النصف منه فيما قل؛