وقال غيره من البغداديين: ذكر العلامة كالبينة، والملتقط لا يدعيها لنفسه.

م: هذا إشارة منه إلى أن لا يمين عليه، وما ذكره أشهب وما في كتاب ابن حبيب أبين؛ لأن اليمين في ذلك استظهار-[إن] كان لا منازع له فيها، إذ يجوز ألا تكون له- كما استظهر باليمين للميت وللغائب فيما يثبت عليهما من الدين؛ لإمكان أن يكون قضوا ذلك ولا منازع أن ذلك قد قضي، وإذ قد ينكل، فيكون للفقدى أو لمن يمكن أن يأتي بصفتها ويحلف.

قل أشهب: ولو عرف الوكاء وحده وجهل ما بعد ذلك، أو عرف العفاص والعدد ولم يعرف الوكاء، فذلك يجزيه إذا حلف.

م: لأنه قد ينسى أحد الوصفين، وفي ذلك اختلاف.

قال أشهب: لو عرف العفاص والوكاء وأخطأ في ضرب الدنانير أو الدراهم، لم أر أن يعطى منها شيئاً.

م: قال بعض الفقهاء: وهو الأصوب من الأقاويل؛ لأنه إذا ادعى المعرفة ثم خالف الصفة فهو بخلاف الذي جهل أحد الوصفين وعرف الآخر.

قال أصبغ في العتبية: وكذلك إن قال دنانير فأصيبت دراهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015