[(6) فصل: متى تسلم اللقطة إلى معرفها]

ومن التقط لقطة، فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها، ولزمه أن يدفعها له ويجبره السلطان على ذلك، وفي أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الملتقط بمعرفة العفاص والوكاء دليل على أن ربها إذا وصف له ذلك قضي له بها، وإلا فلماذا أمره بذلك؟

قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع لأحد، إلا أن يقيم بينة أنها له.

ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها، فادفعها إليه))، وهذا نص. ولأن قوله: ((اعرف عفاصها ووكاءها)) لا فائدة فيه، إلا أن من عرف ذلك منها دفعت إليه؛ ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك، وإلا لم يصل أحد إلى ما يضيع له إذ لا يمكنه الإشهاد على ضياعه.

قال أشهب في كتابه: ولو أخطأ في صفتها لم يعطها وإن وصفها مرة أخرى فأصابها لم يأخذها إلا باليمين أنه له، فإن نكل لم يأخذها وإن عاد إلى أن يحلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015