ويباع العبد في ذلك إن لم يوف عنه سيده.
[(3)] فصل [استتجار العبد النصراني]
قال مالك: ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له شيئاً لقول الله سبحانه وتعالى: {وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ}.
[(4) فصل [في إذن أحد الشريكين في عبد بالتجارة وقسمة ماله]
ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه- وإن كانا متفاوضين- وكذلك قسمة ماله لا يلزم من أبى ذلك منهما؛ لأن ذلك ينقص العبد، ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له إلا أن يتقاوياه بينهما.