[(1) فصل: في دعوى السيد ما بيد عبده]
قال: إذا كان على المأذون دين يحيط بماله، فادعى السيد في مال بيد العبد أنه له، وقال العبد: بل هو لي، فالقول قول العبد، ولو كان محجوراً عليه كان القول قول السيد؛ كقول مالك في ثوب بيد عبد، يقول: فلان أودعنيه، وسيده يدعيه، فالسيد مصدق- من يمينه- إلا أن يقيم فلان بينة.
قال بعض فقهائنا: وصورة يمين السيد- إن قال: إن الثوب لي، أو قال: هو لعبدي يعلم أصل شرائه أو ملكه إياه- أن يحلف على البت، وأما إن قال: هو بيد عبدي وحوزه ما أعلم لك حقاً فيه أم لا؟ فلا يمين عليه، إلا أن يدعي مدعيه أن السيد يعلم أنه لي، فليحلف له السيد أنه ما يعلم له فيه حقاً.
[(2)] فصل [في عهدة ما يشتري المأذون]
قال ابن القاسم: ولا يلزم السيد عهدة ما يشتري المأذون، إلا أن يكون قال للناس: بايعوه وأنا له ضامن، فليزم ذلك ذمة السيد وذمة العبد أيضاً،