إلى ما يوجبها.
قال مالك: وأجله في العِنَّة والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر.
-قال الشيخ: لأنه مما يجرُّ إلى الطلاق-
قال مالك: وكذلك سائر حدوده، وكفارته في الظهار والإيلاء وفي كل الكفارات كالحر.
-قال الشيخ: لعموم الآية-
قال مالك: إلا أنه لا يجزيه العتق في الكفارات، إذ الولاء لغيره.
قال مالك: والصوم له في كفارة اليمين أحب إلي، فإن أطعم أو كسا بإذن سيده رجوت أن يجزيه.
واستثقل مالك أن يتزوج العبد ابنة مولاه.
قال الشيخ: وإنما استثقله مالك خوفًا أن يَهلك مولاه فترثه ابنته وتملك العبد وينفسخ النكاح.