[الباب التاسع عشر] في نكاح الخصي والمجبوب والعبد ومن فيه بقية رق

[الباب التاسع عشر]

في نكاح الخصي والمجبوب والعبد

ومن فيه بقية رق

[فصل 1 - في نكاح الخصي والمجبوب]

قال الله عز وجل: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قال مالك: ويجوز نكاح الخصيِّ وطلاقه، ويجوز نكاح المجبوب، لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء.

[فصل 2 - في نكاح العبد]

قال مالك: أحسن ما سمعت أن للعبد أن يتزوج أربعًا إن شاء حرائر أو إماء، لقول الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] الآية.

قال مالك: وحدُّ العبد في الفِرْيَة أربعون جلدة، وطلاقه طلقتان.

قال أبو محمد: وجعل الله حدَّ العبد نصف حدِّ الحر، لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، والطلاق من معنى الحدود ويجرُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015