إن ذهب إلي النيل يتوضأ أن تطلع الشمس: إنه يتيمم.

واختلف فيه قول ابن القاسم, في غير المدونة فقال مرة: يتيمم ويصلى, وقال مرة: يتيمم ويصلى, ويعيد الصلاة بالوضوء, وقال مرة: لا يتيمم, ويطلب الماء وإن طلعت الشمس, إلا أن يكون له عدو. وذكر غير واحد من البغداديين: هذا الاختلاف عن مالك.

فوجه قوله: إن خاف فوات الوقت تيمم ويصلى, ولا يعيد؛ فلأن التيمم إنما شرع لإدراك الوقت, وهو طهارة/ تستباح به الصلاة, فوجب أن يستوي فيه الحاضرو المسافر.

وقد روى أن أبا ذر قال: انتقلت بأهلي إلي الربذة, فكنت أجنب,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015