م وهو كمن نسي الماء في رحله.

قال ابن القاسم: ولو كان يظن أن لو علم به منعوه, فلا إعادة عليه, قال: ولو نزلوا في صحراء وليس معهم ماء, فتيمموا وصلوا, ثم وجدوا بئراً أو غديراً قريباً منهم لم يعلموا به فإنهم يعيدون في الوقت؛ لتفريطهم في طلبه فهم كمن جهل الماء في رحله.

فصل-8 - : [في حكم تيمم الحاضر أو المقيم إذا فقد الماء]

ومن المدونة قال مالك: ومن خرج من قرية يريد قرية أخرى وهو غير مسافر فغربت عليه الشمس, فإن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه, وإلا تيمم وصلى. وقال مرة:- أيضاً- يتيمم, ويصلى.

قال ابن القاسم: ويتيمم في الحضر من لم يجد الماء, وكذلك المسجون الذي لا يجد الماء.

وقد قال مالك في من كان في المعافر, وأطراف الفسطاط فخاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015