كتاب النذور الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلام
جامع القول في كفارة اليمين بالله تعالى للحر والعبد
قال الله تعالى في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} إلى قوله {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} فجاز أن يطعم في الكفارة الوسط من المشبع وهو مد بمدة النبي عليه السلام، ولم يذكر في الظهار وسطاً، فعملنا فيه على الغاية وذلك مد بمد هشام وهو مدين إلا ثلث.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير».
وروي: «فليأت الذي هو خير وليكفر».
قال ابن وهب: وكان ابن عمر ربما قدم الكفارة ثم حنث وربما حنث ثم كفر