فصل

ومن المدونة: قال مالك: ومن قال: والله لأقضينك حقك إلى حين وزمان أو دهر فذلك كله سنة.

وقال ابن وهب: إن مالكاً شك في الدهر أن يكون سنة.

وقال ابن عباس فيمن حلف ألا يكلم فلاناً حيناً قال: الحين سنة، وتلا: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا}. وقاله ربيعة وابن حبيب.

وقال ابن المسيب: الحين ستة أشهر من طلوع النحل إلى حين ترطب.

وروى مطرف عن مالك أن الدهر: أكثر من سنة.

وقال مطرف: وسنتان قليل، وما أوقت فيه وقتاً.

تم كتاب النذور الأول بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد وآله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015