الشارع، وهو: المراد من الشرط عند الإطلاق، وهو المقابل للسبب والمانع.

القسم الثاني: شرط جعلي، وهو: ما كان مصدر اشتراطه المكلف، حيث يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته كالاشتراط في البيوع والنكاح.

* * *

المسألة الخامسة:

يفارق الشرط السبب من وجهين:

الوجه الأول: أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم، أما السبب فإنه يؤئر في الحكم من جهة الوجود والعدم.

الوجه الثاني: أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، أما

السبب فإنه مناسب في نفسه - فالنصاب سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف مرور الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015