النوع الثالث المباح

النوع الثالث

المباح

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

تعريف المباح:

المباح لغة: الإطلاق والإذن، يقال: " أباح الأكل من بستانه "، أي: أذن بالأكل منه.

المباح اصطلاحاً: ما أذن الله - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.

* * *

المسألة الثانية:

صيغ المباح هي:

1 - لفظ: " أحل "، كقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ).

2 - لفظ: " لا جناح "، كقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ".

3 - لفظ: " لا حرج "، كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ). . . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " افعل ولا حرج ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015