قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا سألني أن أسألك عن محمد بن الحسين، أوصى أن تدفن كتبه وله أولاد؟
فقال: فيهم من أدرك؟
قلت: نعم. قال: وعمّن كتب هذِه الكتب؟
قلت: عن قومٍ صالحين -وقد كان أبو عبد اللَّه قد نظر في جزأين من كتبه، أريته أنا إياهما: "كتاب الدفائن" و"كتاب المنتظم". فقال لي: لا تشاغلن بهذا، عليك بالعلم عليك بالفقه.
ثم قال أبو عبد اللَّه: أكره أن أتكلم فيها، أحب العافية منها، ما أريد أن أتكلم فيها بشيء، واستعفى من أن يجيب في أن تترك أو تدفن.
"الورع" (288)
نقل بكر عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه سمعه -وسئل عن رجلٍ أوصى إليه رجل أن يدفن كتبه- قال: ما أدري ما هذا؟
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: دفن دفاتر الحديث؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، سأله أبو طالب عن محو كتب الحديث، فقال: سبحان اللَّه تمحى السنة والعلم؟
قلت: ما تقول؟ قال: لا.
وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه، ما ترى في دفن العلم إذا كان الرجلُ يخاف أن ليس له خلف يقوم به ويخاف عليه الضيعة؟
قال: لا يدفن، ولعل ولده ينتفع به، عبيدة أوصى أن تُدفن، والثوري لم يكن له ولدٌ ولعل غير ولده ينتفع به.
قلت: يباع؟ قال: لا يباعُ، ولكن يدعه لولده ينتفع به أو غير ولده ينتفع به.
"الآداب الشرعية" 2/ 114