قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (?).

486 - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده

حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (?).

سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.

لم يكن عنده فيه حديث صحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015