قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء .
486 - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده
حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا .
سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.
لم يكن عنده فيه حديث صحيح .