قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (?).

485 - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة

حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (?).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (?).

وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (?).

وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015