أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (?).

الرابع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?).

قال الإمام أحمد: مرسل (?).

466 - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (?).

قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015