أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (?).
الرابع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?).
قال الإمام أحمد: مرسل (?).
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (?).
قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (?).