قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (?).
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (?).
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (?).
قال مرة: مرسل (?).
الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (?).
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (?).
الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (?).
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من