قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (?).

465 - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (?).

قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (?).

قال مرة: مرسل (?).

الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (?).

قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (?).

الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (?).

قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015