قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.
"مسائل ابن هانئ" (479)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس (?)، وابن عمر (?)، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها (?).
قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط.
"مسائل عبد اللَّه" (469)
قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث.
يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.
"العدة" 1/ 322
قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟
قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.
قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟
قال: لا أكرهه، وسهل فيه.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 95