قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟
قال: أرجو أن لا يلزمها.
"مسائل أبي داود" (432)
قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟
قال: ليس عليها تكبير.
"مسائل ابن هانئ" (470)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟
قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (393)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟
قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.
"مسائل أبي داود" (426)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.
قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (?).
"مسائل أبي داود" (427)
قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟