قال إسحاق: لا، يثرب يوم الجمعة.

"مسائل الكوسج" (512)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟

قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء.

قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (445)

ونقل عنه حنبل، والمروذي: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع.

"الروايتين والوجهين" 1/ 186

557 - تخطي الرقاب في المسجد يوم الجمعة

نقل حنبل عنه: لا يتخطى؛ لأنه يؤذي من مر أمامه.

ونقل ابن القاسم: يتخطى؛ لأنهم اسقطوا حرمة أنفسهم بتركهم الخلل أمامهم.

"الروايتين والوجهين" 1/ 185

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يشق الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة على نحو حديث المسور بن مخرمة؟ كأنه لم يعجبه، ثم قال: اللهم إلا أن يضيق الموضع بالناس وتؤذيهم الشمس، فإذا أقيمت شق الصفوف ودخل، ليس به التخطي، إنما به ما أذاه الشمس.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 126

طور بواسطة نورين ميديا © 2015