قال أبو الحسن الترمذي: قال أحمد: على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر (?): لا أرى به بأسًا؛ لأنها عيدٌ والأعياد كلها في أول النهار.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 176، 177
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟
قال: أليس يُقَالُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}.
قُلْتُ: أيّ النداء؟
قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت.
قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت.
"مسائل الكوسج" (501)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟
قال: إذا زالت الشمسُ.