قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟

قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (292)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟

فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.

"مسائل أبي داود" (272)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟

قال: نعم.

قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (?).

"مسائل أبي داود" (273)

قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.

"مسائل أبي داود" (275)

قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟

قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (?). وكان عمر بن الخطاب يقنت (?). وإذا كان صاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015