قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها.

"الروايتين والوجهين" 1/ 163، "معونة أولي النهى" 1/ 202

قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير.

"المغني" 2/ 581

قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟

فقال: ليس يُروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (?).

"زاد المعاد" 1/ 334

522 - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟

قال: لا يقنتُ.

قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.

"مسائل الكوسج" (203)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟

قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.

قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (204)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015