فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (?).

"طبقات الحنابلة" 2/ 352.

قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع.

قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟

قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت.

قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري.

"المغني" 2/ 267

قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان.

"النكت والفوائد السنية" 1/ 69

قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟

قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.

"بدائع الفوائد" 3/ 80

قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.

"بدائع الفوائد" 4/ 55

طور بواسطة نورين ميديا © 2015