قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟

قال: ما لم يعجله فلا بأس.

"مسائل صالح" (346)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (?)، ترى ذلك؟

قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (?).

"مسائل ابن هانئ" (107)

قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ،

قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.

"مسائل ابن هانئ" (108)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟

قال: ما لم يدافعه أو يشغله.

"مسائل عبد اللَّه" (301)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟

قال: ما لم يدافعه أو يشغله

"مسائل عبد اللَّه" (359)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015