النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده (?)، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه (?).

فأحمد رحمه اللَّه أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد، لأنه باطل سندًا ومتنًا، والثاني: إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، واللَّه أعلم.

"زاد المعاد" 1/ 249 - 250

قال أبو طالب: قال أحمد: الالتفات في الصلاة لا يقطع، إنما كره ذلك؛ لأنه يترك الخشوع والإقبال على صلاته، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو اختلاس يختلسه الشيطان" (?) فلو كلف الإعادة شق، إذ المصلي لا يكاد يسلم من اختلاسه.

"بدائع الفوائد" 2/ 79

476 - صلاة الحاقن

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ؟

قال: أما قبلَ الدُّخولِ فلَا يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلَا ينْصَرِف.

قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة.

"مسائل الكوسج" (91)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015