قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟

قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره.

"المغني" 2/ 167

قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا.

"الفروع" 1/ 421، "معونة أولي النهى" 2/ 123

قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟

قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.

"الفروع" 1/ 423، "معونة أولي النهى" 2/ 128

نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة.

"الفروع" 1/ 548

قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟

قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.

ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي.

وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟

فقال: هذا حديث منكر.

وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015