قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: ما أقل ما يجزئ من القرآن في الصلاة؟
قال: فاتحة الكتاب وسورة.
قلت: فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها؟
قال: يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (277)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ القرآن كله في صلاة الفريضة؟
قال: لا أعلم أحدًا فعل هذا، وقد روي عن عثمان: أنه كان يقرأ من بعض القرآن سورًا على التأليف، سور معروفة على التأليف (?).
"مسائل عبد اللَّه" (296)
ونقل عنه حرب، وأحمد بن هاشم الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين؟
فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي.
"الروايتين والوجهين" 1/ 120
قال المروذي: كان لأبي عبد اللَّه قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر، قال أبو عبد اللَّه: تقدم أنت فصلِّ.
فقلت له: هذا يصلي بك منذ كم؟
قال: دعنا منه، يجيء بآخر السور وكرهه.