وجلس، أيتشهد؟ فإن أطال الإمام الجلوس ردد التشهد قبل، فإن تشهد وأطال الإمام: يذكر اللَّه؟ قال: أحب إلى أن يتشهد وإذا قام كبر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1903)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل فاتته بعض الصلاة مع الإمام فلما جلس مع الإمام في آخر صلاته طوّل الإمام التشهد وهذا لم يتم صلاته بعد؟
قال أبو يعقوب: يردد التشهد يعني أنه لا يدعو إلا في آخر صلاته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1904)
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سلم الإمام فينبغي لمن خلفه أن يسلموا [اقتداءًا] بالإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1907)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كنت مع الإمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة اللَّه، ويرد على الإمام على كل حال.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1908)
قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يبقى عليه من تشهده في الركعة الثانية فيقوم الإمام قبل أن يفرغ هذا من تشهده؛ فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: قال علقمة: إن لنا إمامًا لايتم الركوع والسجود، وأما نحن فنتم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1925)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الإمام إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ قال: كل هذا جايز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1910)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا سلم، على أي الشقين يقعد؟ قال: إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان ينصرف يمينه وعن يساره.