قال: وقال عطاء: صلى بنا ابن الزبير في المسجد الحرام، فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لأهل المسجد ضجة بآمين.
قال: أخبرنا بذلك محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 176 - 178
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا قرأ الحمد خلف الإمام، فإذا فرغ قال: آمين؟ قال: نعم.
قلت: فإذا فرغ الإمام، قال هو أيضًا: آمين؟ قال: نعم.
قلت في الصلاة وغير الصلاة، كلما فرغ من الحمد، قال: آمين؟ قال: نعم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 181
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الفتح على الإمام؛ فلم ير به بأسًا.
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لا بأس بتلقين الإمام.
قال حرب: سمعت إسحاق، يقول: السنة أنه إذا التبست على الإمام القراءة فسكت، حينئذ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يلقنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلام فقد أخطأ؛ لأنه قرآن يقرؤه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 185
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن كنت إمامًا فأعمهم بدعائك، فقل: إنا نسألك من الخير كله، فإنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون القوم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1885)
قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام، قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته، فإنه يردد التشهد ولا يدعو.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1902)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يجيء والإمام جالس فكبر