المسلمين وعلى من خلفه لسهوه، لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح سنة مسنونة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ويجوز للإمام إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لما ظن أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا أن يتكلم فيقول: أنقصت من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله هاهنا كفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فله أن يتم ما بقي على ما مضى إذا بينوه بإشارة أو تسبيح حتى استقر، فإن بينوه بكلام، هم مستيقنون أنه لم يتم؛ فعليهم الإعادة؛ لما تكلموا عمدًا في صلاتهم.
قال أبو يعقوب: ومن تكلم بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلف إمام بما تكلم به ذو اليدين وأصحابه فعليه الإعادة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1747)
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل لدغه عقرب في الصلاة فقال: بسم اللَّه؟ قال: إن كان ناسيًا فليس عليه شيء.
قلت: فإن تعمد؟ فأحب أن يعيد ولم يبين لي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1823)
قال حرب: وسئل إسحاق أيضًا عن إمام قرأ آية فيها لا إله إلا اللَّه، فقال بعضهم: من خلفه لا إله إلا اللَّه؟ قال: لا تفسد صلاته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1824)
قال حرب: وسألت إسحاق مرة، قلت: رجل كان في الصلاة فانقض كوكب، فقال: لا إله إلا اللَّه؟ قال: إن أراد به تعجبًا وتعمد لذلك فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1825)
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: رجل ضحك في الصلاة؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: فالصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ليس فيه اختلاف.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1802)