قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقصرت الصلاة؟
قال: جاز لذي اليدين يومئذ أن يقوله؛ لأنه إنما قال له على الظن منه ولا يجوز لأحد اليوم أن يقوله؛ لأن الصلاة قد علمت ولا تقصر؛ وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصدقه فيما قال: حتى يكون معه غيره؛ وقول أصحابه له حيث أجابوه؛ لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحد أعاد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1745)
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ما رجعت في مسألة تكلمت فيها منذ أربعة وخمسين سنة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1746)
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا.
وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقين أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه فلما ذكره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لم يدر حينئذ أهي مقصورة أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأتمت ولم ينقطع الوحي بعد، يؤمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويُنهى، أو هو متبع لوحي اللَّه ورسالته؛ فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها على حالها كما أكملت، ولم تقصر، ولم أنس، ثم لم يتثبت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على يقينه إذ ذكره ذو اليدين ودخل قلبه حزازة حتى استخبر يقينهم، فقال: "أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين" قالوا: نعم، فأكمل ما بقي على ما مضى.
قال: وأما إجابة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بدًا من إجابته؛ لأنه لم يحل لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شيء إلا أن يجيبوه، كانوا في صلاة أو غيرها قال اللَّه تعالى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، ولا يجب اليوم ذلك على أحد إلا بالإشارة والتسبيح؛ لأنهما حكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام.
قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض